فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- وأما حديث عائشة‏:‏ فأخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب المطلقة البائن لا نفقة لها‏"‏ ص 485 - ج 1، وعند البخاري ‏"‏باب قصة فاطمة بنت قيس‏"‏ ص 802 - ج 2‏.‏‏]‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت‏:‏ ما لفاطمة خير أن تذكر هذا - يعني قولها‏:‏ لا سكنى لك، ولا نفقة - ، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ قالت ما لفاطمة، ألا تتقي اللّه - يعني في قولها‏:‏ لا سكنى ولا نفقة - وجمع بينهما ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ - أعني حديث عمر، وعائشة - فقال‏:‏ حدثنا حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 434 - ج 2‏.‏‏]‏ أنه قال - وقد ذكر له حديث فاطمة بنت قيس - ‏:‏ لا نجيز قول امرأة في دين اللّه، للمطلقة ثلاثًا السكنى، والنفقة، زاد ابن فضيل‏:‏ وقالت عائشة‏:‏ ما لفاطمة في أن تذكر هذا خير، انتهى‏.‏

- وأما حديث جابر‏:‏ فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 433، وفي ‏"‏التقريب‏"‏ حرب بن أبي العالية أبو معاذ البصري صدوق يهم، انتهى‏.‏ وروى عنه مسلم، وفي ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 225 - ج 2، قلت‏:‏ وذكره ابن حبان في الثقات، انتهى‏]‏ عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة، انتهى‏.‏ قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث عن أبي الزبير، وحرب بن أبي العالية أيضًا لا يحتج به، ضعفه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة، والأشبه وقفه على جابر، انتهى‏.‏

- وأما حديث زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد‏:‏ فغريب ‏[‏قلت‏:‏ حديث أسامة بن زيد عند الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ص 40 - ج 2، وفيه‏:‏ وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول‏:‏ كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا رماها بما كان في يده، انتهى‏.‏ قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 341 - ج 3 بعد نقل هذا الحديث‏:‏ هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكان أعرف بالمكان الذي نقلها عنه إلى منزله، حتى بنى بها، فهذا لم يكن قطعًا إلا لعلمه، بأن ذلك غلط منها، أو لعلمه بخصوص سبب جواز انتقالها من اللسن، أو خيفة المكان، وقد جاء ذلك أيضًا، ولم يظفر المخرج بحديث أسامة، فاستغربه، واللّه الميسر، انتهى‏]‏، وروى الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن ابن مسعود، وعمر قالا‏:‏ المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة، انتهى‏.‏ وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 484، قطعة من حديث طويل يأتي بعد‏]‏ فلما مضت عدتها أنكحها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان‏:‏ لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان‏:‏ فبيني وبينكم القرآن، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن‏}‏ [الطلاق: 1] الآية، هذا لمن كانت له رجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون‏:‏ لا نفقة لها، إذا لم تكن حاملًا، فعلامَ تحبسونها‏؟‏‏!‏، انتهى‏.‏ وهذا صريح أن النفقة جزاء الاحتباس، وأخرجه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي خرج مع علي بن أبي طالب، وفي لفظ‏:‏ إلى اليمن، وفي لفظ‏:‏ فخرج إلى غزوة نجران، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، فأتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فأخبرته، فقال لها‏:‏ لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت‏:‏ إلى أين يا رسول اللّه‏؟‏ قال‏:‏ إلى ابن أم مكتوم - وكان أعمى - تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أسامة بن زيد، الحديث‏.‏ تفرد بهذا السياق مسلم، قاله عبد الحق‏.‏

-